فصل: مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ والاغتسال معها في إناء واحد

والدليل على إبطال توقيت الماء في الغسل، وإباحة اغتسال الجماعة من الحوض والأوقه وغيرها

630 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَان يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

631 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ وَهِيَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا لَفْظُ الأَحْمَسِيِّ‏.‏

632 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ أنبا عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، زَادَ ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ هَذَا الإِسْنَادُ كَانَ يُعْجَبُ بِهِ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَمِعْتُ، كَأَنَّهُ اشْتَهَى تَوْصِيلَهُ‏.‏

633 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقُرَشِيُّ بِالرَّقَّةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَيْدِينَا مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

634 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ‏:‏ إِنِّي كُنْتُ لأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ وَتَلْتَقِي، رَوَاهُ وَكِيع، عَنْ أَفْلَحَ، فَقَالَ‏:‏ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

635 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ‏:‏ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

636 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان وإن لم ينزل

637 حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ، فَقَالَ عِتْبَانُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يُعَجَّلَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَيْنَ عِتْبَانُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ بِإِسْنَادِهِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ‏.‏

638 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ‏:‏ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْجِلْتَ أَو أُقْحِطْتَ فَلا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ‏.‏

639 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سُئِلَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ‏؟‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لِيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ‏.‏

640 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ‏؟‏ فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

641 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُقْحِطُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي‏.‏

642 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَلا يُنْزِلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ مِنْهُ إِلا الْوُضُوءُ، وَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

643 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَمَطَرٌ، كلاهما عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ‏.‏

644 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ‏.‏

645 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ‏:‏ وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحديث‏:‏ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ بِنَحْوِهِ‏.‏

646 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أبو إسماعيل، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ‏:‏ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الأَنْصَارِ‏:‏ لا، حَتَّى يَدْفِقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى‏:‏ أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ لا تَسْتَحْيِ أَنْ عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ‏؟‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ‏.‏

647 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ‏؟‏ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ‏.‏

648 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ وَاسْتَحْيَيْتُ، وَقَالَتْ‏:‏ أَوَ يَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ‏؟‏ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَأَيُّ مَاءٍ سَبَقَ أَوْ عَلا فَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ‏.‏

649 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ‏:‏ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَت، وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ‏:‏ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ‏.‏

650 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا، إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ وَهَلْ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَاءٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ‏.‏

651 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْفَقِيهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ امْرَأَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

652 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَغَطَّيْتُ وَجْهِي وَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ أَشْبَهَهَا وَلَدُهَا‏.‏

653 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏

654 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ‏:‏ دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ‏.‏

655 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ تَرِبَتْ يَمِينُكِ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ‏؟‏، قِيلَ لَهُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ تُهَرِيقُ الْمَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا غُسْلَ إِذًا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ، وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، وَقُلْتُ‏:‏ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ‏؟‏‏.‏

656 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ تَغْتَسِلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلا كَذَلِكَ، إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ‏.‏

657 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ‏:‏ سَلامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ‏:‏ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ‏:‏ لِمَ تَدْفَعُنِي‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَلا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ إِنَّمَا نُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَهُ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ‏:‏ سَلْ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ‏؟‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ مَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ، قَالَ‏:‏ فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، قَالَ‏:‏ فَمَا شَرَابُهُمْ

عَلَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مِنْ عَيْنٍ تُسَمَّى سَلْسَبِيلا، قَالَ‏:‏ صَدَقْتَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ‏:‏ وَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، قَالَ‏:‏ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ الْيَهُودِيُّ‏:‏ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَذَكَرَ وَآنَثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذْكَرَا وَآنَثَا‏.‏

بابُ صِفَةِ الأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم من الجنابة وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده

658 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ الْفَرَقُ‏:‏ ثَلاثَةُ آصُعَ‏.‏

659 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، كِلاهُمَا قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَفْظُ ابْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِمِثْلِهِ‏.‏

660 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ وَصَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا‏.‏

661 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْذُهُنَّ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ‏.‏

662 رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ

663 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي حِلابٍ مِثْلِ هَذَا، وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ بِيَدِهِ أَقَلَّ مِنْ شِبْرٍ فِي شِبْرٍ، فَكَانَ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً أُخْرَى بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِيَدَيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ‏.‏

664 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ بِإِسْنَادِهِ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ‏.‏

665 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا‏.‏

666 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ‏:‏ تَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا‏.‏

667 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا

بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غسله

وأنه ابتدأ بغسيل يمينه من الجنابة، والابتداء بالوضوء ثم غسيل الجسد، والدليل على أنه لا يجب علية الوضوء بعد الغسيل

668 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ هِشَام، عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ‏.‏

669 أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَتَخَلَّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَوْفَى الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ ثَلاثًا بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ‏.‏

670 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ إِذَا وَضَعْتُ لَهُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى يَرَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ‏:‏ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا‏:‏ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ‏.‏

بَيَانُ دَلْكِ الشِّمَالِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرَجِ، وغسيل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد بعد أن ينحي مقامه

والدليل على إباحة القيام من مقعده بين وضوء وقعوده في مكان آخر لاتمام وضوئه، والترغيب في ترك المسح بالمناديل بعد الغسل، وبيان الابتداء بغسيل يمينه يصب علية بشماله

671 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَرَّبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلا مِنَ الْجَنَابَةِ وَسَتَرْتُهُ بِالثَّوْبِ، قَالَتْ‏:‏ فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ نَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ يُنَشِّفُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ‏.‏

672 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ‏:‏ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، زَادَ وَكِيعٌ‏:‏ فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ يَعْنِي بِالْمِنْدِيلِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا‏:‏ يَعْنِي رُدِّيهِ، قَالَ الأَحْمَسِيُّ‏:‏ فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُ الْمَاءَ‏.‏

673 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ‏:‏ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ غُسْلا مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى‏:‏ عَلَى الْحَائِطِ، فَدَلَكَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مُغْتَسَلِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ، وَحَدِيثُ أَبِي يَحْيَى قَرِيبٌ مِنْهُ‏.‏

بابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

674 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، بَغْدَادِيٌّ بِمِصْرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاثُ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ يَزِيدَ‏:‏ أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ ثَلاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ تُفْرِغِينَهَا عَلَى رَأْسِكِ‏.‏

675 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَيْ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَةَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ‏:‏ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فَقَالَ‏:‏ أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَة‏؟‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ‏.‏

بَيَانُ نُزُولِ التَّيَمُّمِ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تُرَابَ الأَرْضِ كُلِّهَا طَهُورٌ إِذَا لم يوجد ماء

676 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا‏:‏ أَلا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ، فَقَالَ‏:‏ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ‏؟‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي فِي خَاصِرَتِي فَلا يَمْنَعُنِي التَّحَرُّكَ إِلا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّم‏:‏ ‏{‏فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 43‏]‏، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ‏:‏ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ‏:‏ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا

مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ بِنَحْوِهِ‏.‏

677 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زَادَ النُّفَيْلِيُّ، فَقَالَ‏:‏ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ‏:‏ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا‏.‏

678 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أبو عوانة ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ‏:‏ جُعِلَتِ الأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجْدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ‏.‏

بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ، وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى اليمين

والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كف اليمنى

679 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَذْكُرُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُجْنِبُ وَلا يَجِدُ الْمَاءَ أَيَتَيَمَّمُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَلَمْ تَرَ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ‏:‏ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏.‏‏:‏ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 43‏]‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ أَحَدُهُمْ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِشَقِيقٍ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِيَدِهِ الْحَائِطَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَحَكَى النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ مَسَحَ عَبْدُ الْوَاحِدِ يَدَيْهِ جَمِيعًا وَوَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ، وَذَكَرَ فِيهِ قُلْتُ لِشَقِيقٍ‏:‏ فَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِلا ذَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏

680 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ‏:‏ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحديث، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ

كَذَا وَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ‏:‏ أَمَا تَذْكُرُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم الكفين، وأن الجنب وغيره في الضربه الواحدة سواء

681 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّار، قَالَ لِعُمَرَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ومَعْنَى الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ‏:‏ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِتَمَامِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ، قَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ‏:‏ أَمَا تَذْكُرُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

682 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ‏:‏ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ وَسَمِعْتُهُ مِنَ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بَيَانُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ فِي الْحَضَرِ

والدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء وإن كان قريبا منه، إذا خاف فوت وقت الصلاة

683 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ‏:‏ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ‏:‏ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ‏.‏

بَيَانُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْجَنَابَةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ

684 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انتْفَلَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ‏:‏ مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ، فَنَزَلَ ثُمَّ دَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَا فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ فَسَقَى وَاسْتَقَى، وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى مَنْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، وَكَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، سَلْمٌ عَزِيزُ الْحَدِيثِ‏.‏

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ

بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حاجته دون الإزار

685 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ‏:‏ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا‏.‏

686 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّزِرَ فَكَانَ يُبَاشِرُنِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ‏.‏

687 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ‏؟‏‏!‏‏.‏

688 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ‏.‏

689 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ‏.‏

690 قَالَ‏:‏ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ‏.‏

691 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَفِسْتِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ‏.‏

692 حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ أنبا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْخَمِيلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَفِسْتِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي إِذْ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَمِيلَةِ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ‏.‏

693 قَالَتْ‏:‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَا يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءٌ‏.‏

بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ

والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك، وعلى إباحة مرورها في المسجد، وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه، وما يعارضه من الخير لإباحة دخولها المساجد، وإباحة إصابتها دون النكاح

694 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْهَمْدَانِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ إِنْ كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَعَضُّهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، وَالْحَدِيثُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَن الثَّوْرِيِّ، وَمِسْعَرٍ؛ فَقَالَ‏:‏ ثُمَّ أُنَاوَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ‏:‏ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ‏.‏

695 وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 222‏]‏، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ‏:‏ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلا يُخَالِفُنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ، قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَاسْتَقْبَلَهُمَا بِهَدِيَّةٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَدَعَاهُمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا حَدِيثُ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ غَرِيبٌ لِعَاصِمٍ وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ لَمْ يُخْرِجْهُ‏.‏

696 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ‏.‏

697 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تُدْنِي مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ‏؟‏ قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ‏.‏

698 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ‏.‏

699 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ‏.‏

700 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا‏:‏ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ‏:‏ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ، زَادَ يُونُسُ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ‏.‏

701 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ‏.‏

702 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا‏:‏ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ ذَاكَ مِنْكِ لَيْسَ فِي يَدَيْكِ فَنَاوَلْتُهُ‏.‏

703 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ‏:‏ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ قَالَتْ‏:‏ إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلْتُهُ‏.‏

بابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إلى شؤون رأسها

704 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ أَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا، أَوْ قَالَتْ‏:‏ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ‏.‏

705 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رؤوسهن إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رؤوسهن، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَغْتَسِلُ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ‏.‏

706 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ يَزِيدُ‏:‏ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ‏.‏ ‏(‏ح‏)‏ بِإِسْنَادِهِ ثَلاثٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، ح‏.‏

وَقَالَ‏:‏ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ‏؟‏ وَقَالَ أَيْضًا‏:‏ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ‏:‏ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ، وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ واتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعد الاغتسال

707 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ‏:‏ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهَا دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ‏:‏ وَكَيْفَ تَطْهُرُ بِهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ‏.‏

708 وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ‏:‏ تَأْخُذِي مَاءً فَتَطَهَّرِي فَتُحْسِنِي الطُّهُورَ، أَوْ تَبْلُغِي الطُّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ‏.‏

709 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلا الْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ‏.‏

710 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَعَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ‏:‏ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا، وَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَأَخَذَ سُفْيَانُ طَرْفَ ثَوْبِهِ عَلَى يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَقُلْتُ‏:‏ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ عَن مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّه‏.‏

711 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ، فَقَالَ‏:‏ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا‏؟‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ‏:‏ فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ فَقُلْتُ لَهَا‏:‏ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ يَعْنِي‏:‏ الْفَرْجَ‏.‏

712 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتْ‏:‏ يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ‏؟‏ فَقَالَ لَهَا‏:‏ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَنَحَّى وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا وَقَالَ‏:‏ تَوَضَّئِي بِهَا، قَالَتْ‏:‏ فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

713 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، كِلاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ‏؟‏، قَالَتْ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَغْسِلْ بِهَا، وَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا وَلْتَدْلُكْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا، قَالَتْ‏:‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْنِي عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ‏.‏